لائحة آدابمهنة الطب:
الصادرة بقرارمعالى / وزير الصحة والسكان
رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003
بعد العرض و الموافقة من
الجمعية العمومية المنعقدة فى 21/3/2003
ومؤتمر النقابات الفرعية لأطباء مصر
فى الفترة من 4 – 6/7/2003
مقدمــــة:
إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية و تقوم أساساً على العلم و تحتم على من يمارسها أن يكون ملماً بها و مدرباً تدريباً كافياً على ممارستها و أن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف و الأحوال، و تأكيداً على أن كل عمل طبى يستهدف مصلحة المريض المطلقة و أن تكون له ضرورة تبرره، و إيماناً بأن الرعاية الصحية هى أحد حقوق الأنسان الأساسية التى يعمل المجتمع على الوفاء بها تجاه جميع أبناءه، و بناءً على قرارى مجلس النقابة والجمعية العمومية لأطباء مصر صدرت هذه اللائحة بقرار رقم 238 من السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة و السكان لسنة 2003 تعديلاً للائحة السابقة الصادرة عام 1974م.
الباب الأول : قسم الأطباء:
مادة (1):
يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه
(( اقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلا وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وان أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر من علمني واعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وان تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد )).
الباب الثانى : واجبات الطبيب:
أولاً : واجبات الطبيب نحو المجتمع :
مادة ( 2 ):
يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.
مادة ( 3 ) :
على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
مادة ( 4 ):
على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم و تطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية.
مادة (5):
على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض وبائى حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع
ثانياً : واجبات الطبيب نحو المهنة :
مادة ( 6 ) :
على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.
مادة ( 7 ) :
لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.
مادة ( 8 ) :
لا يجوز للطبيب أن يأتى عملاً من الأعمال الآتية :
أ ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
ب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور.
ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
د ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
هـ ـ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.
و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الإتجار .
ز ـ أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً . أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.
مادة ( 9 ) :
لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى انفراده به.
مادة ( 10 ) :
لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.
مادة (11 ) :
يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.
مادة ( 12 ) :
يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.
مادة ( 13 ) :
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها.
مادة ( 14 ) :
على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحى لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسة المهنة.
مادة ( 15 ) :
لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.
مادة ( 16 ):
يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.
مادة ( 17 ) :
إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أى علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذى يباشر المريض فى العلاج والتشخيص.
مادة ( 18 ) :
يجب على الطبيب التنحى عن إبداء أى نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهه عند مناقشة أمر ينبنى عليه مصلحة شخصية أو يعود عليه بنفع مادى خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.
مادة ( 19 ) :
عند مخاطبة الجمهور فى الموضوعات الطبيةعبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:
أ- تجنب ذكر مكان عمله و طرق الإتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه .
ب- أن تكون المخاطبة باسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
ج – تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتى يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
ثالثاً : واجبات الطبيب نحو المرضى :
مادة ( 20 ) :
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز.
مادة ( 21 ) :
على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة.
و يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم اطلاع ا لمريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم اطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصاً معينين لاطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله.
مادة ( 22 ) :
على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية و أن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.
مادة ( 23 ) :
على الطبيب أن يراعى ما يلى :
أ – عدم المغالاة فى تقدير أتعابه و أن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية.
ب – أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.
جـ – أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية.
مادة ( 24 ) :
فى الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، اما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.
مادة ( 25 ) :
لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض اذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.
مادة ( 26 ) :
إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهة.
مادة ( 27 ):
على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التى تستدعى ذلك.
مادة ( 28 ) :
لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب فى مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحى أو شبه الجراحى يلزم الحصول على موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانونا كتابة الا في دواعى انقاذ الحياة.
وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة ( المبنية على المعرفة ) من وليه أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر.
مادة ( 29 ) :
لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعى طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعى إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج .
مادة ( 30 ) :
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى يحددها القانون .
مادة (31 ) :
لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.
مادة ( 32 ) :
إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بابلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة.
مادة ( 33 ) :
يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير.
مادة ( 34) :
للطبيب ابلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه ابلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب.
مادة ( 35 ) :
على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه إستخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.
مادة ( 36 ) :
يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.
رابعاً : واجبات الطبيب نحو الزملاء :
مادة ( 37 ) :
على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر الى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية ، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.
مادة ( 38 ) :
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.
مادة ( 39) :
لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه واذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.
مادة ( 40) :
اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
مادة ( 41 ) :
اذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك اتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.
مادة (42 ) :
فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى علاج مريض :
أ ـ لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو ادارة المستشفى.
ب ـ يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج ا لحالة اذا أصر المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله بدون ابداء الأسباب.
ج ـ إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين0
الباب الثالث
التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة:
أولاً : إجراء تصحيح الجنس :
مادة (43 ) :
يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فانه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.
ثانياً : عمليات الإخصاب المساعد :
مادة (44 ) :
تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ( تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى ) للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم ، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.
مادة (45 ) :
لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.
كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.
مادة (46 ) :
لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة .
مادة ( 47 ) :
لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.
مادة (48 ) :
يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين.
ثالثاً : عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية :
مادة ( 49 ) :
تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية و الضوابط المنصوص عليها فى التشريعات و اللوائح المنظمة لذلك .
مادة ( 50 ) :
على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة العواقب فى هذا الشأن قبل إجراء العملية .
مادة (51 ):
يحظر الاتجار فى الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأى حال من الأحوال للطبيب المشاركة فى هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية
الباب الرابع:
إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين:
أولاً : أحكــام عامــة:
مادة (52 ) :
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين .
مادة ( 53 ) :
يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة .